مجلس الكلية

 

    نبذة عن أمانة المجلس 

تعتبر أمانة مجلس الكلية هي إدارة تنفيذية تقوم بتسهيل مهام وإجراءات مجلس الكلية، حيث تقدم بعض الأعمال ومنها خدمات الإدارة وأعمال السكرتارية لكل ما يتعلق بأعمال المجلس وبما يتوافق مع نظام المجلس ومع كافة التعليمات التي تصدر من عمادة الكلية. يرتبط أمين مجلس الكلية ارتباط مباشر بعميد الكلية الذي يتم تعيينه في هذا المنصب

   أعضاء المجلس

من قبل عميد الكلية (رئيس المجلس) بناء على ترشيح المجلس لأحد أعضائه لتولي مهام منصب أمين المجلس.

م الاسم الصفة
1 د. نوف حسين أبو هادي عميدة الكلية ( رئيسا )
2 د. عائشة عكمي  وكيلة الشؤون الأكاديمية والإدارية  ( عضوا)
3 د. حنان الزهراني  وكيلة التطوير  ( عضوا)
4 د. هلا صديق  رئيسة قسم الفيزياء ( عضوا)
5 م. سعدى العبدلي رئيسة قسم اللغة الانجليزية ترجمة ( عضوا)
6 أ . أخلاص بكرين  سكرتيرا

 

   أنظمة ولوائح الكلية 

 

     نظام مجلس الكلية 

المادة الثانية والثلاثون : يتولى إدارة الكلية أو المعهد 

  1/ مجلس الكلية أو المعهد.

2/ عميد الكلية أو المعهد 

  3/ مجالس الكليات والمعاهد

المادة الثالثة والثلاثون: يتألف الكلية أو المعهد من : - العميد (رئيساً).       - الوكيل.       - رؤساء الأقسام. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فروع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.

المادة الرابعة والثلاثون: مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:

1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.

2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.

3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الأقسام الكلية أو المعهد.

4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الأقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.

5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.

6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

7- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.

8- اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.

9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.

المادة الخامسة والثلاثون: يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره في ذلك نهائي....ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.

 

      التواصل 

عنوان أمانة مجلس الكلية

الكلية الجامعيه بالعارضة - الدور الرابع

ص.ب : 273   الرمز البريدي : محافظة العارضة 45933

الهاتف : 017329500   ت 3877

البريد الإلكتروني : arda@jazanu.edu.sa

التقييم